عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
باب الحدود
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
62
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
) رحمه الله تعالى : وإذا
شهد شاهدان لرجل أن الميت أوصى له بالثلث وشهد شاهدان من الورثة لآخر غيره أن الميت أوصى له بالثلث
فشهادتهم سواء ويقتسمان الثلث نصفين في قول أكثر المفتين
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة