صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو شهد وارث لواحد أنه أوصى له بالثلث وشهد أجنبيان لآخر أنه [ ص: 63 ] أوصى له بالثلث كان حكم الشاهدين أن المشهود له يأخذ بهما بغير يمين والشاهد أنه لا يأخذ إلا بيمين ، وكانا حكمين مختلفين ، والقياس يحتمل أن يعطي صاحب الشاهدين من قبل أنه أقوى سببا من صاحب الشاهد ، واليمين ، وذلك أنه يعطي بلا يمين ، وقد يحتمل أن يقال إذا أعطيت بشاهد ويمين كما تعطي بشاهدين فاجعل الشاهد ، واليمين يقوم مقام الشاهدين فيما يعطى بشاهد ويمين ، فأما أربعة شهود وشاهدان وأكثر من أربعة وشاهدان وأعدل فسواء من قبل أنا نعطي بها عطاء واحدا بلا يمين

التالي السابق


الخدمات العلمية