صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا قال رجل إن مت في سفري هذا ، أو في مرضي هذا ، أو سنتي هذه ، أو بلد كذا ، وكذا فحضرني الموت في وقت من الأوقات ، أو في بلد من البلدان فغلامي فلان حر فلم يمت في ذلك الوقت ولا في ذلك البلد ومات بعد قبل أن يحدث وصية ولا رجعة في هذا العتق فلا يعتق هذا العبد ; لأنه أعتقه على شرط فلم يكن الشرط فلا يعتق

التالي السابق


الخدمات العلمية