صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا شهد رجلان أن رجلا قال إن مت في رمضان ففلان حر ، وإن مت في شوال ففلان غيره حر فشهد شاهدان أنه مات في رمضان وآخران أنه مات في شوال فينبغي في قياس من زعم أنه تثبت الشهادة للأول وتبطل للآخر ; لأنه إذا ثبت الموت أولا لم يمت ثانيا ، وفي قول من قال أجعلها تهاترا فنبطل الشهادتين معا ولا يثبت الحق لواحد منهما معا

التالي السابق


الخدمات العلمية