( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ومن
حلف على يمين فرأى خيرا منها فواسع له وأختار له أن يأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36260من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } ومن
حلف عامدا للكذب فقال والله لقد كان كذا ، وكذا ولم يكن ، أو والله ما كان كذا ، وقد كان كفر ، وقد أثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلا فإن قال وما الحجة في أن يكفر ، وقد عمد الباطل ؟ قيل أقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24755فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } فقد أمره أن يعمد الحنث وقول الله عز وجل {
ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى } نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا ، فأمره الله عز وجل أن ينفعه وقول الله عز وجل {
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } ، ثم جعل فيه الكفارة ومن حلف وهو يرى أنه صادق ، ثم وجده كاذبا فعليه الكفارة