صفحة جزء
الإطعام في الكفارات في البلدان كلها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ولا يجزئ أن يكون دقيقا ولا سويقا ، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة ، أو الأرز ، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل جنس واحد من هذا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قلنا يجزئ هذا { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا } والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد .

فإن قال قائل : فقد قال سعيد بن المسيب { أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، أو عشرون صاعا } قيل فأكثر ما قال ابن المسيب مد وربع ، أو ثلث وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب ، والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا ، والكفارات بالمدينة وبنجد ومصر ، والقيروان ، والبلدان كلها سواء ما فرض الله عز وجل على العباد فرضين في شيء واحد قط ولا يجزئ في ذلك إلا مكيلة الطعام وما أرى أن يجزيهم دراهم ، وإن كان أكثر من قيمة الطعام وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد ويجزئ أهل البادية مد أقط ، وإن لم يكن [ ص: 68 ] لأهل بلد قوت من طعام سوى اللحم أدوا مدا مما يقتات أقرب البلدان إليهم

التالي السابق


الخدمات العلمية