الإطعام في الكفارات في البلدان كلها
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى :
ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ولا يجزئ أن يكون دقيقا ولا سويقا ، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة ، أو الأرز ، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل جنس واحد من هذا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قلنا يجزئ هذا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78030أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا } والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد .
فإن قال قائل : فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78031أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، أو عشرون صاعا } قيل فأكثر ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مد وربع ، أو ثلث وإنما هذا شك أدخله
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا ، والكفارات
بالمدينة وبنجد ومصر ، والقيروان ، والبلدان كلها سواء ما فرض الله عز وجل على العباد فرضين في شيء واحد قط ولا يجزئ في ذلك إلا مكيلة الطعام وما أرى أن يجزيهم دراهم ، وإن كان أكثر من قيمة الطعام وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد ويجزئ أهل البادية مد أقط ، وإن
لم يكن [ ص: 68 ] لأهل بلد قوت من طعام سوى اللحم أدوا مدا مما يقتات أقرب البلدان إليهم