( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى :
ويعطي الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته من قرابته وهم من عدا الوالد ، والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وليس له إذا كفر بإطعام أن يطعم أقل من عشرة ، وإن
أطعم تسعة وكسا واحدا كان عليه أن يطعم عاشرا ، أو يكسو تسعة ; لأنه إنما جعل له أن يطعم عشرة ، أو يكسوهم وهو لا يجزئه أن يكسو تسعة ويطعم واحدا ; لأنه حينئذ لا أطعم عشرة ولا كساهم