( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو أن
رجلا كانت عليه ثلاثة أيمان مختلفة فحنث فيها فأعتق وأطعم وكسا ينوي الكفارة ولا ينوي عن أيها العتق ولا عن أيها الإطعام ولا عن أيها الكسوة أجزأه بنية الكفارة وأيها شاء أن يكون عتقا ، أو إطعاما ، أو كسوة كان وما لم يشأ فالنية الأولى تجزيه فإن
أعتق وكسا وأطعم ولم يستكمل الإطعام أكمله ونواه عن أي الكفارات شاء ، ولو كانت المسألة بحالها
فكسا وأعتق وأطعم ولم ينو الكفارة ، ثم أراد أن ينوي كفارة لم تكن كفارة لا تجزئه حتى يقدم النية قبل الكفارة ، أو تكون معها وأما ما كان عمله قبل النية فهو تطوع لا يجزيه من الكفارة