صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا أمر الرجل الرجل أن يكفر عنه من مال المأمور ، أو استأذن الرجل الرجل أن يكفر عنه من ماله فأذن له أجزأت عنه الكفارة وهذه هبة مقبوضة ; لأن دفعه إياها إلى المساكين بأمره كقبض وكيله لهبة وهبها له ، وكذلك إن قال أعتق عني فهي هبة فإعتاقه عنه كقبضه ما وهب له وولاؤه للمعتق عنه ; لأنه قد ملكه قبل العتق ، وكان العتق مثل القبض كما لو اشتراه فلم يقبضه حتى أعتقه كان العتق مثل القبض ، ولو أن رجلا تطوع فكفر عن رجل بإطعام ، أو كسوة ، أو عتق ولم يتقدم في ذلك أمر من الحالف لم يجز عنه ، وكان العتق عن نفسه لأنه هو المعتق لما يملك ما لم يهب لغيره فيقبله ، وكذلك الرجل يعتق عن أبويه بعد الموت فالولاء له إذا لم يكن ذلك بوصية منهما ولا شيء من أموالهما ، ولو أن رجلا صام عن رجل بأمره لم يجزه الصوم عنه ، وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان ; لأن الأبدان تعبدت بعمل فلا يجزي عنها أن يعمل غيرها ليس الحج ، والعمرة بالخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبأن فيهما نفقة وأن الله فرضهما على من وجد إليهما السبيل والسبيل بالمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية