صفحة جزء
ما يجزي من الكسوة في الكفارات

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة [ ص: 69 ] أو سراويل ، أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل ، والمرأة ; لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة ، ولو أن رجلا أراد أن يستدل بما تجوز فيه الصلاة من الكسوة على كسوة المساكين جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في الشتاء ، ، أو في الصيف ، أو في السفر من الكسوة ولكن لا يجوز الاستدلال عليه بشيء من هذا ، وإذا أطلقه الله فهو مطلق ولا بأس أن يكسو رجالا ونساء ، وكذلك يكسو الصبيان ، وإن كسا غنيا وهو لا يعلم رأيت عليه أن يعيد الكسوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية