( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
كانت الجارية حاملا من زوجها ، ثم اشتراها زوجها ، فأعتقها في كفارة أجزأت عنه وإنما لا تجزي في قول من لا يبيع أم الولد إذا ولدت بعد شرائه إياها ووضعها لستة أشهر فصاعدا ; لأنها تكون بذلك أم ولد ، فأما ما كان قبل ذلك فلا تكون به أم ولد