[ ص: 70 ] من لا يجزيه الصيام في كفارة اليمين
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى :
والذي يجب عليه من الكفارة الإطعام ، أو الكسوة ، أو العتق من كان غنيا فليس له أن يأخذ من الصدقة شيئا ، فأما من كان له أن يأخذ من الصدقة فله أن يصوم وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق فإن فعل أجزأ عنه ، وإن كان غنيا ، وكان ماله غائبا عنه لم يكن له أن يكفر بصوم حتى يحضره ماله ، أو يذهب المال إلا بإطعام ، أو كسوة ، أو عتق .