من أكل ، أو شرب ساهيا في صيام الكفارة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى :
ويفسد صوم التطوع وصوم رمضان وصوم الكفارة والنذر ما أفسد الصوم ولا خلاف بين ذلك ، فمن أكل فيها ، أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ومن
أكل ، أو شرب عامدا أفسد الصوم عليه لا يختلف إلا في وجوب الكفارة على من جامع في رمضان وسقوطها عمن جامع في صوم غيره تطوعا ، أو واجبا فإذا
كان الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم من عذر وغير عذر والصائمة استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف .