صفحة جزء
من أكل ، أو شرب ساهيا في صيام الكفارة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ويفسد صوم التطوع وصوم رمضان وصوم الكفارة والنذر ما أفسد الصوم ولا خلاف بين ذلك ، فمن أكل فيها ، أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ومن أكل ، أو شرب عامدا أفسد الصوم عليه لا يختلف إلا في وجوب الكفارة على من جامع في رمضان وسقوطها عمن جامع في صوم غيره تطوعا ، أو واجبا فإذا كان الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم من عذر وغير عذر والصائمة استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية