صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كفر الرجل بالطعام ، أو بالكسوة ، ثم اشترى ذلك فدفعه إلى أهله ، ثم اشتراه منهم فالبيع جائز ، ولو تنزه عن ذلك كان أحب إلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية