[ ص: 71 ] كفارة يمين العبد
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى :
، وإذا حنث العبد فلا يجزيه إلا الصوم ; لأنه لا يملك شيئا ، وإن كان نصفه عبدا ونصفه حرا ، وكان في يديه مال لنفسه لم يجزه الصيام ، وكان عليه أن يكفر مما في يديه من المال مما يصيبه فإن لم يكن في يديه مال لنفسه صام