من نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ومن
نذر تبررا أن يمشي إلى بيت الله الحرام لزمه أن يمشي إن قدر على المشي ، وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا لأنه لم يأت بما نذر كما نذر ، والقياس أن لا يكون عليه دم من قبل أنه إذا لم يطق شيئا سقط عنه كمن لا يطيق القيام في الصلاة فيسقط عنه ويصلي قاعدا ولا يطيق القعود فيصلي مضطجعا وإنما فرقنا بين الحج ، والعمرة والصلاة أن الناس أصلحوا أمر الحج بالصيام والصدقة والنسك ولم يصلحوا أمر الصلاة إلا بالصلاة