( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى :
ولا يمشي أحد إلى بيت الله إلا حاجا ، أو معتمرا لا بد له منه ( قال
الربيع ) وللشافعي رحمه الله تعالى : قول آخر إنه إذا
حلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام فحنث فكفارة يمين تجزيه من ذلك إن أراد بذلك اليمين ( قال
الربيع ) وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أفتى بذلك رجلا فقال هذا قولك يا
أبا عبد الله ؟ فقال هذا هو قول من هو خير مني قال ومن هو ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح