صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولا يمشي أحد إلى بيت الله إلا حاجا ، أو معتمرا لا بد له منه ( قال الربيع ) وللشافعي رحمه الله تعالى : قول آخر إنه إذا حلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام فحنث فكفارة يمين تجزيه من ذلك إن أراد بذلك اليمين ( قال الربيع ) وسمعت الشافعي أفتى بذلك رجلا فقال هذا قولك يا أبا عبد الله ؟ فقال هذا هو قول من هو خير مني قال ومن هو ؟ قال عطاء بن أبي رباح

التالي السابق


الخدمات العلمية