( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
نذر الرجل أن يحج ماشيا مشى حتى يحل له النساء ، ثم ركب بعد ، وذلك كمال حج هذا ، وإذا
نذر أن يعتمر ماشيا مشى حتى يطوف
بالبيت ويسعى بين
الصفا ، والمروة ويحلق ، أو يقصر ، وذلك كمال عمرة هذا