موقف الإمام
أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77002 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
أبي حازم بن دينار قال : سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد من أي شيء منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أما بقي من الناس أحد أعلم به مني من أثل
الغابة عمله له فلان مولى فلانة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد عليه استقبل القبلة فكبر ، ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد ، ثم صعد فقرأ ، ثم ركع ثم نزل القهقرى ، ثم سجد أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17055مخرمة بن سليمان عن
كريب مولى ابن عباس عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77003 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل ، أو قبله بقليل ، أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ، ثم قام يصلي قال : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم أوتر ، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فما حكيت من هذه الأحاديث يدل على أن
الإمامة في النافلة ليلا ونهارا جائزة وأنها كالإمامة في المكتوبة لا يختلفان ويدل على أن
موقف الإمام أمام المأمومين منفردا والمأمومان فأكثر خلفه وإذا أم رجل برجلين فقام منفردا أمامهما وقاما صفا خلفه وإن كان موضع المأمومين رجال ونساء وخناثى مشكلون وقف الرجال يلون الإمام والخناثى خلف الرجال ، والنساء خلف الخناثى وكذلك لو لم يكن معه إلا خنثى مشكل واحد وإذا أم رجل رجلا واحدا أقام الإمام المأموم عن يمينه وإذا أم خنثى مشكلا ، أو امرأة قام كل واحد منهما خلفه لا بحذائه وإذا أم رجل رجلا فوقف المأموم عن يسار الإمام ، أو خلفه كرهت ذلك لهما ولا إعادة على واحد منهما وأجزأت صلاته وكذلك إن أم اثنين فوقفا عن يمينه ويساره ، أو عن يساره معا ، أو يمينه ، أو وقف أحدهما عن جنبه والآخر خلفه ، أو وقفا معا خلفه منفردين كل واحد منهما خلف الآخر كرهت ذلك لهما ولا إعادة على واحد منهما ولا سجود للسهو وإنما أجزت هذا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فوقف إلى جنبه فإذا جاز أن يكون المأموم الواحد إلى جنب الإمام لم يفسد أن يكون إلى جنبه اثنان ولا جماعة ولا يفسد أن يكونوا عن يساره ; لأن كل ذلك إلى جنبه وإنما أجزأت صلاة المنفرد وحده خلف الإمام ; لأن العجوز صلت منفردة خلف
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وآخر معه وهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أمامهما {
قال : أبو محمد رأيت النبي [ ص: 197 ] صلى الله عليه وسلم كأنه واقف على موضع مرتفع فوقفت خلفه وهو يصلي قائما فوقفت خلفه لأصلي معه فأخذني بيده فأوقفني عن يمينه فنظرت خلف ظهره الخاتم بين كتفيه يشبه الحاجب المقوس ونقط سواد في طرف الخاتم ونقط سواد في طرفه الآخر فقمت إليه فقبلت الخاتم } .
ولو
وقف بعض المأمومين أمام الإمام يأتم به أجزأت الإمام ومن صلى إلى جنبه ، أو خلفه صلاتهم ولم يجز ذلك من وقف أمام الإمام صلاته لأن السنة أن يكون الإمام أمام لمأموم ، أو حذاءه لا خلفه وسواء قرب ذلك ، أو بعد من الإمام إذا كان المأموم أمام الإمام وكذلك لو صلى خلف الإمام صف في غير
مكة فتعوج الصف حتى صار بعضهم أقرب إلى حد القبلة ، أو السترة ما كانت السترة من الإمام لم تجز الذي هو أقرب إلى القبلة منه صلاته وإن كان يرى صلاة الإمام ولو شك المأموم أهو أقرب إلى القبلة ، أو الإمام أحببت له أن يعيد ولا يتبين لي أن يعيد حتى يستيقن أنه كان أقرب إلى القبلة من الإمام ولو أم إمام
بمكة وهم يصلون بها صفوفا مستديرة يستقبل كلهم إلى
الكعبة من جهته كان عليهم - والله تعالى أعلم - عندي أن يصنعوا كما يصنعون في الإمام وأن يجتهدوا حتى يتأخروا من كل جهة عن البيت تأخرا يكون فيه الإمام أقرب إلى البيت منهم وليس يبين لمن زال عن حد الإمام وقربه من البيت عن الإمام إذا لم يتباين ذلك تباين الذين يصلون صفا واحدا مستقبلي جهة واحدة فيتحرون ذلك كما وصفت ولا يكون على واحد منهم إعادة صلاة حتى يعلم الذين يستقبلون وجه القبلة مع الإمام أن قد تقدموا الإمام وكانوا أقرب إلى البيت منه فإذا علموا أعادوا فأما الذين يستقبلون
الكعبة كلها من غير جهتها فيجتهدون كما يصلون أن يكونوا أنأى عن البيت من الإمام فإن لم يفعلوا وعلموا ، أو بعضهم أنه أقرب إلى البيت من الإمام فلا إعادة عليه من قبل أنه والإمام .
وإن اجتمعا أن يكون واحد منهما يستقبل البيت بجهته وكل واحد منهما في غير جهة صاحبه فإذا عقل المأموم صلاة الإمام أجزأته صلاته ( قال ) : ولم يزل الناس يصلون مستدبري
الكعبة والإمام في وجهها ولم أعلمهم يتحفظون ولا أمروا بالتحفظ من أن يكون كل واحد منهم جهته من
الكعبة غير جهة الإمام ، أو يكون أقرب إلى البيت منه وقلما يضبط هذا حول البيت إلا بالشيء المتباين جدا وهكذا لو
صلى الإمام بالناس فوقف في ظهر الكعبة ، أو أحد جهتها غير وجهها لم يجز للذين يصلون من جهته إلا أن يكونوا خلفه فإن لم يعلموا أعادوا وأجزأ من صلى من غير جهته وإن صلى وهو أقرب إلى
الكعبة منه والاختيار لهم أن يتحروا أن يكونوا خلفه ولو أن رجلا أم رجالا ونساء فقام النساء خلف الإمام والرجال خلفهن ، أو قام النساء حذاء الإمام فائتممن به والرجال إلى جنبهن كرهت ذلك للنساء والرجال والإمام ولم تفسد على واحد منهم صلاته وإنما قلت هذا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
[ ص: 198 ] أخبرنا عن
الزهري عن
عروة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77005 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن جحيفة عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77006رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وخرج nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بالعنزة فركزها فصلى إليها والكلب والمرأة والحمار يمرون بين يديه } ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا لم تفسد المرأة على الرجل المصلي أن تكون بين يديه فهي إذا كانت عن يمينه ، أو عن يساره أحرى أن لا تفسد عليه والخصي المجبوب أو غير المجبوب رجل يقف موقف الرجال في الصلاة ويؤم وتجوز شهادته ويرث ويورث ويثبت له سهم في القتال وعطاء في الفيء وإذا كان الخنثى مشكلا فصلى مع إمام وحده وقف خلفه وإن صلى مع جماعة وقف خلف صفوف الرجال وحده وأمام صفوف النساء .