صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا نذر أن يحج ماشيا فمشى ففاته الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا ، والمروة ماشيا حل وعليه حج قابل ماشيا كما يكون عليه حج قابل إذا فاته هذا الحج ، ألا ترى أن حكمه لو كان متطوعا بالحج ، أو ناذرا له أو كانت عليه حجة الإسلام ، أو عمرته أن لا يجزئ هذا الحج من حج ولا عمرة فإذا كان حكمه أن يسقط ولا يجزئ من حج ولا عمرة فكيف لا يسقط المشي الذي إنما هو هيئة في الحج ، والعمرة

التالي السابق


الخدمات العلمية