( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو
نذر فقال علي المشي إلى إفريقية ، أو العراق ، أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شيء ; لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان وإنما يكون المشي إلى الموضع الذي يرتجى فيه البر ، وذلك
المسجد الحرام وأحب إلي لو
نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أن يمشي وإلى
مسجد بيت المقدس أن يمشي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30318لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس } ولا يبين لي أن أوجب
المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس كما يبين لي أن أوجب المشي إلى
بيت الله الحرام ، وذلك أن البر بإتيان
بيت الله تعالى فرض ، والبر بإتيان هذين نافلة ، وإذا
نذر أن يمشي إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار أن يمشي إلى
بيت الله الحرام ولا يجب ذلك عليه إلا بأن ينويه ; لأن المساجد بيوت الله وهو إذا نذر أن يمشي إلى مسجد مصر لم يكن عليه أن يمشي إليه ، ولو نذر برا أمرناه بالوفاء به ولم يجبر عليه وليس هذا كما يؤخذ للآدميين من الآدميين هذا عمل فيما بينه وبين الله عز وجل لا يلزمه إلا بإيجابه على نفسه بعينه ، وإذا نذر الرجل أن ينحر بمكة لم يجزه إلا أن ينحر
بمكة ، وذلك أن النحر
بمكة بر ، وإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق وإنما أوجبته وليس في النحر في غيرها بر ; لأنه نذر أن يتصدق على مساكين ذلك البلد فإذا نذر أن يتصدق على مساكين بلد فعليه أن يتصدق عليهم