( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإن
حلف الرجل أن لا يسكن بيتا وهو من أهل البادية ، أو أهل القرية ولا نية له ، فأي بيت شعر ، أو أدم ، أو خيمة ، أو ما وقع عليه اسم بيت ، أو حجارة ، أو مدر سكن حنث قال فإنا نقول فيمن
حلف أن لا يسكن دار فلان فسكن دارا بينه وبين رجل آخر أنه يحنث ، وكذلك إن كانت الدار كلها له فسكن منها بيتا حنث