صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يسكن دارا لفلان ولم ينو دارا بعينها فسكن دارا له فيها شرك أكثرها كان له ، أو أقلها لم يحنث ولا يحنث حتى تكون الدار كلها له خاصة

التالي السابق


الخدمات العلمية