صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف أن لا يسكن دار فلان هذه بعينها وباعها فلان فإن كانت نيته على الدار حنث بأي وجه سكنها ، وإن ملكها هو وإن كانت نيته ما كانت لفلان لم يحنث إذا خرجت من ملكه ، وإن لم يكن له نية حنث إذا قال دار فلان هذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية