صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يدخل من باب هذه الدار ولا نية له فحول بابها إلى موضع آخر فدخل منه لم يحنث ، وإن كانت له نية فنوى من باب هذه الدار في هذا الموضع لم يحنث

التالي السابق


الخدمات العلمية