( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا
حلف الرجل أن لا يلبس ثوبا وهو رداء فقطعه قميصا ، أو اتزر به ، أو ارتدى به ، أو قطعه قلانس ، أو تبابين ، أو حلف أن لا يلبس سراويل فاتزر بها ، أو قميصا فارتدى به فهذا كله لبس وهو يحنث في هذا كله إذا لم تكن له نية فإن كانت له نية لم يحنث إلا على نيته إن حلف أن لا يلبس القميص كما تلبس القمص فارتدى به لم يحنث ، وكذلك إن
حلف أن لا يلبس الرداء كما تلبس الأردية فلبسه قميصا لم يحنث ، وإذا
حلف الرجل أن لا يلبس ثوب امرأته ، وقد كانت منت بالثوب عليه ، أو ثوب رجل من عليه ، فأصل ما أبني عليه أن لا أنظر إلى سبب يمينه أبدا وإنما أنظر إلى مخرج اليمين ، ثم أحنث صاحبها ، أو أبره على مخرجها ، وذلك أن الأسباب متقدمة ، والأيمان محدثة بعدها فقد يحدث على مثالها وعلى خلاف مثالها فلما كان هكذا لم أحنثه على سبب يمينه وأحنثه على مخرج يمينه .
أرأيت لو أن
رجلا قال لرجل قد نحلتك داري ، أو قد وهبتك مالي فحلف ليضربنه أما يحنث إن لم يضربه وليس حلفه ليضربنه يشبه سبب ما قال له فإذا حلف أن لا يلبس هذا الثوب لثوب امرأته فوهبته له ، أو باعته فاشترى بثمنه ثوبا ، أو انتفع به لم يحنث ولا يحنث أبدا إلا بلبسه