صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يدخل دار فلان فرقى فوقها فلم يدخلها وإنما دخوله أن يدخل بيتا منها أو عرصتها ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يدخل بيت فلان فدخل بيت فلان المحلوف عليه وإنما فلان ساكن في ذلك البيت بكراء إنه يحنث ; لأنه بيته ما دام ساكنا فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية