صفحة جزء
( قال ) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان ، فأدخله قهرا فإنه إن كان غلبه على ذلك ولم يتراخ فلا حنث عليه إن كان حين قدر على الخروج خرج من ساعته ، فأما إن أقام ، ولو شاء أن يخرج خرج فإن هذا حانث

التالي السابق


الخدمات العلمية