صفحة جزء
( قال ) : فإنا نقول فيمن حلف بالطلاق أن [ ص: 78 ] لا يدخل دار فلان فقال إنما حلفت أن لا أدخلها ونويت شهرا إنا نرى عليه أنه إن كانت عليه في يمينه بينة فإنه لا يصدق بنيته ، وإن دخلها حنث ، وإن كان لا بينة عليه في يمينه قبل ذلك منه مع يمينه

التالي السابق


الخدمات العلمية