صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته أن لا يدخل دار فلان فقال نويت شهرا أو يوما فهو كذلك فيما بينه وبين الله عز وجل وعليه اليمين ، فأما في الحكم فمتى دخلها فهي طالق

التالي السابق


الخدمات العلمية