صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل عليه الآخر بيته ، فأقام معه لم يحنث لأنه لم يدخل عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية