( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا
حلف الرجل أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل على رجل غيره بيتا فوجد ذلك المحلوف عليه في ذلك البيت لم يحنث من قبل أنه ليس على ذلك دخل ( قال
الربيع )
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر إنه يحنث إذا دخل عليه لأنه قد دخل عليه بيتا كما حلف ، وإن كان قد قصد بالدخول على غيره ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإن علم أنه في البيت فدخل عليه حنث في قول من يحنث على غير النية ولا يرفع الخطأ ، فأما إذا
حلف أن لا يدخل عليه بيتا فدخل عليه المسجد لم يحنث بحال .