( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
حلف الرجل أن لا يكسو امرأته هذين الثوبين ، أو هذه الأثواب الثلاثة فكساها أحد الثوبين ، أو أحد الثلاثة ، أو كساها من الثلاثة اثنين وترك واحدا لم يحنث ، وكذلك لو
حلف أن لا يأكل هذين القرصين ، فأكلهما إلا قليلا لم يحنث إلا أن يأتي على الشيئين اللذين حلف عليهما إلا أن يكون ينوي أن لا يكسوها من هذه الأثواب شيئا ، أو لا يأكل من هذا الطعام شيئا فيحنث ، وإذا
قال والله لا أشرب ماء هذه الإداوة ولا ماء هذا النهر ولا ماء هذا البحر كله فكل هذا سواء ولا يحنث إلا أن يشرب ماء الإداوة كله ولا سبيل إلى أن يشرب ماء النهر كله ولا ماء البحر كله ولكنه لو
قال لا أشرب من ماء هذه الإداوة ولا من ماء هذا النهر ولا من ماء هذا البحر فشرب منه شيئا حنث إلا أن تكون له نية فيحنث على قدر نيته ، وإذا
قال والله لا أكلت خبزا وزيتا ، فأكل خبزا ولحما لم يحنث ، وكذلك كل شيء أكله مع الخبز سوى الزيت وكل شيء أكل به الزيت سوى الخبز فإنه ليس بحانث ، وكذلك لو
قال لا آكل زيتا ولحما فكذلك كل ما أكل مع اللحم سوى الزيت