صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا قال لامرأته أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين أو لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين لم يحنث في واحدة منهما إلا بأن تدخلهما معا ، وكذلك كل يمين حلف عليها من هذا الوجه

التالي السابق


الخدمات العلمية