( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه ففر منه غريمه لم يحنث ; لأنه لم يفارقه هو ، ولو كان قال لا أفترق أنا وهو حنث في قول من لا يطرح الخطأ والغلبة عن الناس ، ولا يحنث في قول من طرح الخطأ والغلبة عن الناس ، فأما إن
حلف لا يفارقه حتى يأخذ منه حقه فأفلس فيحنث في قول من لا يطرح الغلبة عن الناس ، والخطأ ولا يحنث في قول من طرح الخطأ ، والغلبة عنهم ( قال ) : فإنا نقول فيمن
حلف لغريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي منه حقه فأحاله على غريم له آخر إنه إن كان فارقه بعد الحمالة فإنه حانث لأنه حلف أن لا يفارقه حتى يستوفي ففارقه ولم يستوف لما أحاله ، ثم استوفاه بعد ( قال
الربيع ) الذي يأخذ به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إن لم يفرط فيه حتى فر منه فهو مكره فلا شيء عليه