صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يفارق الرجل حتى يستوفي منه حقه ، فأحاله بعد على رجل غيره ، فأبرأه ، ثم فارقه حنث ، وإن كان حلف أن لا يفارقه وله عليه حق لم يحنث ; لأنه ، وإن لم يستوف أولا بالحمالة فقد برئ بالحوالة

التالي السابق


الخدمات العلمية