( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
حلف أن لا يتكفل لرجل بكفالة يكون له عليه فيها سبيل لنفسه فإن نوى هذا فكفل لوكيل له في مال للمحلوف حنث ، وإن كان كفل في غير مال المحلوف لم يحنث ، وكذلك إن كفل لوالده ، أو زوجته ، أو ابنه لم يحنث .