( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وكذلك لو
حلف ليعطينه حقه غدا فمات من الغد بعلمه ، أو بغير علمه لم يحنث ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وكذلك الأيمان بالطلاق ، والعتاق ، والأيمان كلها مثل اليمين بالله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت به من الكتاب والسنة