صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وكذلك لو حلف ليعطينه حقه غدا فمات من الغد بعلمه ، أو بغير علمه لم يحنث ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وكذلك الأيمان بالطلاق ، والعتاق ، والأيمان كلها مثل اليمين بالله ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت به من الكتاب والسنة

التالي السابق


الخدمات العلمية