( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا
حلف ليقضين رجلا حقه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء أن يؤخره فمات صاحب الحق إنه لا حنث عليه ولا يمين عليه لورثة الميت من قبل أن الحنث لم يكن حتى مات المحلوف ليقضينه ، وكذلك لو
حلف ليقضينه حقه إلى أجل سماه إلا أن يشاء فلان فمات الذي جعل المشيئة إليه ، قال فإنا نقول فيمن
حلف ليقضين فلانا ماله رأس الشهر ، أو عند رأس الشهر ، أو إذا استهل الشهر ، أو إلى استهلال الهلال إن له ليلة يهل الهلال ويومها حتى تغرب الشمس ، وكذلك الذي يقول : إلى رمضان له ليلة الهلال ويومه ، وكذلك إذا قال إلى رمضان ، أو إلى هلال شهر كذا ، وكذا فله حتى يهل هلال ذلك الشهر فإن قال له إلى أن يهل الهلال فله ليلة الهلال ويومه