صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف ليقضينه حقه إلى رأس الشهر ، أو عند رأس الشهر ، أو إلى استهلال الهلال ، أو عند استهلال الهلال وجب عليه أن يقضيه حين يهل الهلال فإن حلف ليقضينه ليلة يهل الهلال فخرجت الليلة التي يهل فيها الهلال حنث كما يحنث لو حلف ليقضينه حقه يوم الاثنين فغابت الشمس يوم الاثنين حنث وليس حكم الليلة حكم اليوم ولا حكم اليوم حكم الليلة

التالي السابق


الخدمات العلمية