( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
قال والله لأقضينك حقك إلى رمضان فلم يقضه حقه حتى يهل هلال رمضان حنث ، وذلك أنه حد بالهلال كما تقول في ذكر حق فلان على فلان كذا ، وكذا إلى هلال كذا ، وكذا فإذا هل الهلال فقد حل الحق قال فإنا نقول فيمن
قال والله لأقضينك حقك إلى حين ، أو إلى زمان ، أو إلى دهر إن ذلك كله سواء وإن ذلك سنة سنة