( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا
حلف أن لا يشتري عبدا ، فأمر غيره فاشترى له عبدا لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يشتريه ولا يشتري له ; لأنه لم يكن ولي عقدة شرائه والذي ولي عقدة شرائه غيره وعليه العهدة ألا ترى أن الذي ولي عقد شرائه لو زاد في ثمنه على ما يباع به مثله ما لا يتغابن الناس فيه ، أو برئ من عيب لزمه البيع ، وكان للآمر أن لا يأخذ لشراء غيره غير شرائه