( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
حلف ليضربن عبده ، فأمر غيره فضربه لم يبر إلا أن يكون نوى ليضربن بأمره وهكذا لو
حلف أن لا يضربه ، فأمر غيره فضربه لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يأمر غيره بضربه ( قال
الربيع )
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في مثل هذا قول في موضع آخر فإذا
حلف ليضربن عبده فإن كان مما يلي الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه بيده فإن كان مثل الوالي ، أو ممن لا يلي الأشياء بيده فالأغلب أنه إنما يأمر ; فإذا أمر فضرب فقد بر .