( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : مثل ذلك كله أقول لا حنث عليه قال فإنا نقول فيمن
حلف أن لا يأذن لامرأته أن تخرج إلا في عيادة مريض ، فأذن لها في عيادة مريض ، ثم عرضت لها حاجة غير العيادة وهي عند المريض فذهبت فيها فإنه إذا أذن لها إلى عيادة
[ ص: 83 ] مريض فخرجت إلى غير ذلك لم يحنث ; لأنها ذهبت إلى غير المريض بغير إذنه فلا حنث ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى مثل ذلك أقول إنه لا حنث عليه قال فإنا نقول فيمن
حلف أن لا يأذن لامرأته بالخروج إلا لعيادة مريض فخرجت من غير أن يأذن لها إلى حمام ، أو غير ذلك