( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا
قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ، أو إن خرجت إلى مكان ، أو إلى موضع إلا بإذني فاليمين على مرة فإن أذن لها مرة فخرجت ، ثم عادت فخرجت لم يحنث لأنه قد بر مرة فلا يحنث ثانية ، وكذلك إن
قال لها أنت طالق إن خرجت إلا أن آذن لك ، فأذن لها فخرجت ، ثم عادت فخرجت لم يحنث ولكنه لو
قال لها أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني ، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني كان هذا على كل خرجة ، فأي خرجة خرجتها بغير إذنه فهو حانث ، ولو
قال لها أنت طالق متى خرجت كان هذا على مرة واحدة