( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
حلف الرجل أن لا يدخل دار فلان إلا أن يأذن له فمات الذي حلف على إذنه فدخلها حنث ، ولو لم يمت ، والمسألة بحالها ، فأذن له ، ثم رجع عن الإذن فدخل بعد رجوعه لم يحنث ; لأنه قد أذن له مرة