صفحة جزء
( قال ) فإنا نقول فيمن حلف بعتق غلامه ليضربنه إنه يحال بينه وبين بيعه ; لأنه على حنث حتى يضربه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : يبيعه إن شاء ولا يحال بينه وبين بيعه ; لأنه على بر

التالي السابق


الخدمات العلمية