عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان
من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
83
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
) رحمه الله تعالى : وإذا
حلف الرجل بعتق غلامه ليضربنه غدا فباعه اليوم فلما مضى غد اشتراه
فلا يحنث ; لأن الحنث إذا وقع مرة لم يعد ثانية وهذا قد وقع حنثه مرة فهو لا يعتق عليه ولا يعود عليه الحنث
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة